القانون الأساسي المعدل

بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2022

بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج إسطاوالي – الجزائر

المادة الأولى: يؤسس المصرحون المبيَّنة أسماؤهم في ورقة القانون الأساسي و اللذين يشكلون المكتب الوطني منظمة تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانون الأساسي،

البــــــــــــاب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

التسمية -الموضوع-الهدف-المقر-مدّة عمل المنظمة ومداه

المادة 02: تسمى المنظمة بالمنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة.

المادة 03: المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة هي منظمة وطنية ذات طابع اجتماعي، وخيري، يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

 المادة 04: تهدف المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة أساسا إلى:

  • تنظيم نشاطات تطوعية اجتماعية، خيرية وإنسانية وفي مختلف مجالات اهتمام المنظمة.
  • تنظيم حملات التحسيس والتوعية وترقية العمل الجواري وذلك بالاهتمام بقضايا وانشغالات مختلف شرائح المجتمع.
  • التنسيق بين مختلف شرائح المجتمع المدني والهيئات العمومية لترقية سبل طرح قضايا وانشغالات المواطنين والمساهمة في إيجاد الحلول لها.
  • العمل على تنمية وتطوير النشاط التطوعي الحر وترسيخ قيم التضامن والتكافل والتسامح بين جميع أفراد المجتمع الجزائري.
  • المساهمة مع الجهات المعنية من أجل الحد من ظاهرة التطرف والمساهمة في الحفاظ على أمن الوطن.
  • العمل وبالتنسيق مع مختلف السلطات المحلية والوطنية من أجل إحياء مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.
  • العمل وطنيا ومحليا بالتنسيق مع جميع المنظمات والجمعيات على تحقيق أهداف الصالح العام.

تتعهد المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة بأن لا تسعى إلى تحقيق أي أهداف أخرى غير ما تم التصريح به.

المادة 05: يكون مقر المنظمة الكائن بـ: شارع بوجمعة تميم  درارية الجــــــــــــــزائر.

ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذاالمقر إلاّ بقرار من الجمعية العامة.

المادة 06: مدّة المنظمة هي: تسع وتسعون سنة (99 سنة)

المادة 07: تتمتع المنظمة بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى كامل التراب الوطني

المادة 08: يسمح للمنظمة بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.

الفصل الثــــــــــانـي

– شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم –

المادة 09: تتكون المنظمة من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب المنظمة.

المادة 10: زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما المادة 4 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية:

  • العمل في إطار المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمة.
  • الحفاظ على الأمن والنظام والآداب العامة.

المادة 11: يتم الانضمام إلى المنظمة بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتب المنظمة وتثبت صفة العضو بمنحه بطاقة الانخراط.

المادة 12: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية:

 – الاستقالة مقدمة كتابيا.

     – الوفاة.

     – عدم دفع الاشتراكات لمدة 01 سنة

     – حل المنظمة.

      – عدم احترام الإجراءات التنظيمية والترتيب السلمي وعدم احترام مبادئ وأهداف المنظمة.

      – التشويش وزرع الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار المنظمة

     –  الإساءة وعدم احترام أعضاء المنظمة .

     –  العصيان وعدم احترام قرارات وتعليمات رئاسة المنظمة.

المادة 13: كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات المنظمة شريطة:

  • استيفاء الاشتراكات.
  • احترام وأداء العضو للنشاط والمهام المسندة إليه في إطار المنظمة.

البــــــــــــاب الثــــــــــاني

– تنظيــــــــــم وسيـــــــــــر أجهزة المنظمة –

تضم المنظمة جمعية عامة ومكتب تنفيذي.

الفصــــل الأول

– الجمعية العامة –

المادة 14: تضم الجمعية العامة ممثلي الولايات، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية، تعين كل ولاية مندوب يتم تعيينه عن طريق الانتخاب من طرف الجمعية الولائية.

المادة 15: المدة الانتخابية للجمعية العامة هي (05) خمس سنوات

المادة 16: تتكفل الجمعية العامة بمايلي:

  • الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للمنظمة.
  • المصادقة عل القوانين الأساسية والنظام الداخلي للمنظمة، بالإضافة إلى تعديلاتها.
  • القيام بانتخاب المكتب التنفيذي المقترح من طرف الرئيس، وكذا تجديده.
  • المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
  • قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للمنظمة.
  • الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
  • دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى المنظمة.
  • البت النهائي في قضايا الانضباط.
  • تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
  • دراسة أهداف المنظمة، مشاريعها وبرامجها السنوية.

المادة 17: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة في السنة.

وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس المنظمة، أو بطلب من كافة أعضاء المكتب، أو بطلب من ¾ أعضائها وفي هاتين الحالتين الأخيرتين وعند شغور منصب رئيس المنظمة يمثله أحد نواب الرئيس أو الكاتب العام.

المادة 18: تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أدناه 15 يوما.

 المادة 19: لا يمكن للجمعية العامة اعتبار المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلاّ بحضور ¾ من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أدناه15 يوما، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد أعضائها الحضور.

المادة 20: تتخذ القرارات بأغلبية 50 %+1 من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.

يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 21: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته.

المادة 22: تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المادة 23: يساعد الجمعية العامة لجان وطنية دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف المنظمة.

اللجان الدائمة هي:

  • اللجنة المكلفة بالتضامن والنشاطات الخيرية والإنسانية:

مهام هذه الهيئة دراسة وتحضير والسهر على تنفيذ مختلف البرامج التضامنية، الخيرية والإنسانية. كما تقدم التوصيات اللازمة للجمعية العامة.

  • اللجنة المكلفة بالنشاطات الثقافية والفنون:

مهام هذه الهيئة التكفل ببرمجة مختلف النشاطات الثقافية.

  • اللجنة المكلفة بترقية الشباب والنشاطات والرياضية:

مهام هذه الهيئة تبني مختلف انشغالات الشباب والسهر على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع مختلف السلطات على المستوى المحلي والوطني. كما تتكفل ببرمجة مختلف النشاطات الرياضية.

  • اللجنة المكلفة بتنمية المدينة والتهيئة العمرانية:

مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع مختلف شرائح المجتمع المدني ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل المتعلقة بالمدينة والتهيئة العمرانية. كما تعمل على تنمية وتطوير الأنماط العقارية والحضرية المعتمدة والمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال.

  • اللجنة المكلفة بالبيئة:

مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع مختلف شرائح المجتمع المدني ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل المتعلقة بالمحيط والبيئة. كما تعمل على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال.

  • اللجنة المكلفة بتنمية وتطوير الاستثمار:

مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع مختلف المستثمرين ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل وتقديم الدعم والمرافقة والتوجيه.

  • اللجنة المكلفة بترقية المواطنة والعمل الجواري:

تعمل هذه الهيئة، وبالاعتماد على العمل الجواري، على ترقية حس المواطنة وإعادة الاعتبار لمختلف النشاطات التطوعية كما تعمل على ترقية مبادئ الوحدة والتكافل ونبذ العنف والتطرف.

  • لجنة التربية و التعليم:

تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع على تحضير مشاريع برامج لترقية وعصرنة المناهج والأساليب التعليمية و اقتراحها لدى السلطات الوصية ومتابعة تجسيدها على أرض الواقع.

  • لجنة الصحة:

تعمل هذه اللجنة رفقة المصالح الوصية على تنظيم و تطوير هذا القطاع كما تعمل على تنمية الثقافة والوعي الصحيين لدى مختلف شرائح المجتمع .

  • لجنة السياحة:

تعمل هذه اللجنة على تثمين الإمكانيات السياحية و التنوع الطبيعي الذي تزخر به الجزائر وتشجيع المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.

  • اللجنة المكلفة بالعلاقات مع الجالية الجزائرية بالخارج:

مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع أفراد الجالية الجزائرية وإشراكها في مختلف الأعمال التضامنية.

  • اللجنة العلمية للابداع والابتكار: تعمل هذه اللجنة على مرافقة الشباب المبدع والمبتكر حيث تعمل على تكوينه وتأطيره وتوجيهه
  • اللجنة المكلفة بالعلوم واحياء التراث: تعمل هذه اللجنة على إحياء التراث بكل أنواعه (تراث فكري،علمي،أدبي …….) وغرسه في الأجيال والنشأ.
  • اللجنة المكلفة بترقية وحماية الطفولة: تعمل هذه اللجنة على:

ترقية قدرات الأطفال التعليمية والتربوية.

مرافقة الأطفال في كل المجالات

ترقية مهارات الأطفال الإبداعية وإعدادهم كقادة للمستقبل.

  • اللجنة المكلفة بترقية المرأة : تعمل هذه اللجنة على:

ترقية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.

الاهتمام بالمرأة وإعطائها المكانة اللائقة في المجتمع  ومحاربة الأمية .

  • اللجنة المكلفة بالتكوين والتدريب: تعمل هذه اللجنة على:

إقامة دورات تكوينية وتدريبية في مختلف المجالات(التصوير،الإقامات الأبداعية ،اللغات،الرياضة،الموسيقى……….الخ) لفائدة إطارات المنظمة ومختلف شرائح المجتمع.

يسهر على التأطير مختصون كل حسب تخصصه .

تتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء إلى اثنا عشر عضو، يعين رئيسها وأعضاؤها من طرف رئيس المنظمة

وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ¾ أعضائها.

الفصــــل الثـــــــــاني

-ـ الهيئة التنفيذية -ـ

المادة 24: يقود المنظمة ويديرها مكتب

متكون من:

  • رئيس المنظمة
  • نائب رئيس أول
  • نائب رئيس ثاني
  • الكاتب العام
  • نائب الكاتب العام
  • أمين المال
  • نائب أمين المال
  • عضو مكتب
  • عضو مكتب

المادة 25: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لمدة (05) خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 26:رئيس المنظمة مكلف بما يلي:

  • تمثيل المنظمة في جميع أعمال الحياة المدنية.
  • تمثيل المنظمة لدى السلطات العمومية.
  • التقاضي باسم المنظمة.
  • اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
  • استدعاء أجهزة المنظمة ورئاسة وتسيير المناقشات.
  • اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
  • تحضير التقريرين الأدبي و المالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
  • إشعار السلطات العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للمنظمة في أجل أقصاه ثلاثون(30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
  • ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في المنظمة.

المادة 27: يكلف مكتب المنظمة بما يلي:

  • يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها.
  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  • تسيير ممتلكات الجمعية
  • تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين.
  • إعداد مشروع النظام الداخلي.
  • اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
  • ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
  • اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
  • دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
  • إعداد برنامج عمل الجمعية.

المادة 28: يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة في الشهر، بدعوى من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من من أعضاء المكتب.

المادة 29: لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور  من أعضائه، ويتخذ المكتب القرارات بالأغلبية (50 %+1) من أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت لرئيس بمثابة صوت مرجح.

المادة 30: يكلف الكاتب العام بمعونة نائب الكاتب العام، بجميع قضايا الإدارة، ويتولى بهذه الصفة بما يلي:

  • مسك قائمة المنخرطين.
  • معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
  • مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • حفظ نسخة القانون الأساسي.

 

المادة 31: يتولى أمين المال بمعونة نائب أمين المال المالية والمحاسبة، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:

  • تحصيل الاشتراكات.
  • تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك المنظمة المنقولة والعقارية
  • مسك صندوق النفقات الزهيدة.
  • إعداد التقارير المالية.

المادة 32: يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس المنظمة أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي.

الفصــــــــل الثالث

– التنظيم والتقسيم الداخلي –

المادة 33: تنقسم المنظمة إلى:

  • مكاتب ولائية
  • مكاتب جهوية
  • مكتب تنفيذي

البـــــــــــاب الثالث

– الأحكــــــــام الماليـــــــــــة –

الفصـــــــــل الأول

– المـــــــــوارد –

المادة 34: تتألف موارد المنظمة من:

  • اشتراكات أعضائها و تصب مباشرة في حساب المنظمة.
  • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا.
  • مداخيل جمع التبرعات.ولايمكن تحصيلها الا بموافقة رئيس المنظمة
  • الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
  • لايمكن الاستدانة باسم المنظمة إلا بمداولة وموافقة المكتب التنفيذي الوطني وفي حال ثبوت استدانة او قرض بدون مداولة ولاموافقة من المكتب التنفيذي فان المنظمة تتبرأمن ذلك ،ولا تتحمل المنظمة مسؤلية ذلك وتقع المسؤلية على الشخص المستدين شخصيا

المادة 35: تودع الموارد في حساب بنكي وحيد أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس المنظمة وباسم المنظمة.

المادة 36: تلزم المنظمة بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

الفصـــــــــل الثــــــــانـــــــي

– النفقــــــــــــات –

المادة 37: تشمل نفقات المنظمة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 38: تعين المنظمة محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج، يشمل الموارد والنفقات.

المادة 39: تضع المنظمة حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

البـــــــــــاب الرابع

– حل النزاعات – حل الجمعية –

المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط.

المادة 41: تخضع النزاعات بين أعضاء المنظمة، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، والنظام الداخلي وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام.وفي حالة نزاع قضائي، يعين محضر قضائي لجرد أملاكها من الطرف الذي يهمه الأمر.

المادة 42: يقرر الحل الإرادي للمنظمة من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية. يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور2/3 من أعضائها ويعتمد القرار إذا كان بنسبة 80% من الأعضاء الحاضرين. يتم نقل الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.

البـــــــــــاب الخامس

– أحكـــــــــــــــام ختـــــاميــــــــــة –

المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية.

لا يعتدّ بالتعديلات المقترحة إلاّ بحضور 3/4 من أعضاء الجمعية العامة، وبعد مصادقة 50%+01 من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.

المادة 44:تبلغ المنظمة السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.

المادة 45: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.