النظام الداخلي للمنظمة
الباب الأول
الصيغة القانونية للمنظمة مقرها و أهدافها
المادة 01: الصيغة القانونية
المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة هي منظمة وطنية اجتماعية، ثقافية، خيرية وإنسانية ، تأسست بموجب وصل تسجيل التصريح التأسيسي رقم 112 المؤرخ في 29 سبتمبر 2019 طبقا لأحكام القانون 12/06 المؤرخ في 12جانفي 2012.
المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة تتمتع بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و تمارس نشاطها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 02: المقر الرئيسي
يكون مقر المنظمة الكائن بـ: شارع بوجمعة تميم درارية – الجزائر. ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلاّ بقرار من الجمعية العامة.
المادة 03: أهداف المنظمة
- تنظيم نشاطات تطوعية اجتماعية، ثقافية، إنسانية وفي مختلف مجالات اهتمام المنظمة.
- تنظيم حملات التحسيس والتوعية وترقية العمل الجواري وذلك بالاهتمام بقضايا وانشغالات مختلف شرائح المجتمع.
- التنسيق بين مختلف شرائح المجتمع المدني والإدارات المحلية والوطنية لترقية سبل طرح قضايا وانشغالات المواطنين والمساهمة في إيجاد الحلول لها.
- تبني مختلف مشاكل وانشغالات الشباب والعمل على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
- العمل على تنمية وتطوير النشاط التطوعي الحر وترسيخ قيم التضامن والتكافل والتسامح بين جميع أفراد المجتمع الجزائري.
- مكافحة جميع مظاهر العنف والتطرف والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بإيجاد أنجع السبل السلمية والحضارية لطرح المشاكل والانشغالات.
- العمل وبالتنسيق مع مختلف السلطات المحلية والوطنية من أجل إحياء مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.
- العمل وطنيا ومحليا بالتنسيق مع جميع المنظمات والجمعيات على تحقيق الأهداف المشتركة.
الباب الثاني
عضوية المنظمة
المادة 04: عضوية المنظمة
زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 4 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية:
- العمل في إطار المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمة.
- الحفاظ على الأمن والنظام والآداب العامة.
- الالتزام بحضور الاجتماعات و اللقاءات المبرمجة من طرف المنظمة.
- الالتزام بالمهام المكلف بها.
- السهر على تحقيق أهداف و برامج المنظمة.
- احترام الترتيب السلمي للهيكل التنظيمي للمنظمة.
المادة 05: الحصول على عضوية المنظمة
يتم الحصول على صفة العضوية في المنظمة بناء على طلب خطي نموذجي يقدمه المعني. بعد الموافقة على الطلب من طرف المكتب الوطني يوقع المعني استمارة الانخراط و يرفقها بالملف التالي للحصول على بطاقة العضوية:
– شهادة ميلاد – صورتين شمسيتين – بطاقة الهوية – وصل تسديد الاشتراك
المادة 06: حقوق عضو المنظمة
بعد قبول الانخراط يصبح المنخرط يتمتع بجميع الحقوق والمتمثلة في مايلي :
1/ انتخاب والترشح للهيئات والمكاتب القيادية للمنظمة.
2/ المشاركة وإبداء الرأي .
3/ تقديم تقارير أو شكاوي وذلك باحترام السلم التدريجي للمنظمة.
المادة 07: بطاقة العضوية
تمثل بطاقة العضوية الإثبات الفردي للتسجيل في المنظمة ويصدرها المكتب الوطني ويسلمها المكتب الولائي المختص إقليميا وتحمل الشكل نفسه بالنسبة لـ:
– المكتب التنفيذي, اللجان الوطنية.
– مكتب الجهوي,المكتب الولائي,اللجان الولائية.
– تنسيقية الدائرة ,المندوبية البلدية .
– فروع الأحياء والمنخرطين.
– يجب ان تتضمن بطاقة العضوية ما يلي:
* اسم الهيئة.
* رقم التسجيل.
* الاسم.
* اللقب.
* الصفة.
* صلاحية البطاقة
المادة 08: الأختام
– تسلم الأختام الخاصة لرؤساء اللجان الوطنية وكذا المكاتب الجهوية والمكاتب الولائية للمنظمة من طرف رئيس المنظمة .
– تسلم الأختام الخاصة لتنسيقية الدوائر والبلديات والفروع من طرف رئيس المكتب الولائي وبتفويض من رئيس المنظمة.أومن طرف رئاسة المنظمة
– يجب ان يتضمن ختم الهيئة ما يلي:
* اسم الهيئة
* ترقيم المكتب الولائي حسب الولاية او البلدية
* شعار المنظمة
المادة 09: فقدان عضوية المنظمة
يفقد العضو صفة العضوية للأسباب التالية:
– الاستقالة مقدمة كتابيا.
– الوفاة.
– عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة واحدة.
– حل المنظمة.
– عدم احترام الإجراءات التنظيمية والترتيب السلمي وعدم احترام مبادئ وأهداف المنظمة.
– مداولة من الجمعية العامة للمنظمة.
– التشويش وزرع الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار المنظمة
– الإساءة وعدم احترام أعضاء المنظمة .
– العصيان وعدم احترام قرارات وتعليمات رئاسة المنظمة.
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي
المادة 10: الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من:
– فروع الأحياء: يتشكل فرع الحي من تسعة أعضاء. يعين رئيسه و أعضاؤه من طرف المندوب البلدي ويكلف رئيسه بنقل انشغالات حيه إلى المندوب البلدي و التنسيق معه لإيجاد الحلول المناسبة لها.
– المندوبية البلدية: تتشكل المندوبية البلدية من ثلاثة أعضاء إلى خمسة عشر عضو وهذا بحسب الكثافة السكانية للبلدية,يعين المندوب البلدي من طرف رئيس المكتب الولائي و يكلف بالتنسيق بين فروع الأحياء و رفع انشغالاتهم لدي السلطات المحلية البلدية للتكفل بها و في حالة عدم التوصل إلى حلول على المستوى البلدي ترفع الانشغالات إلى المكتب الولائي.(لايمكن لها مراسلة أي هيئة خارج تراب البلدية،كمصالح الدائرة، الولاية أو…..).
– يلتزم المندوب البلدي بتقديم تقارير شهرية حول نشاطات المكتب واعلام المنسق الدائري أو المكتب الولائي بكل الانشطة مسبقا.
– تنسيقية الدائرة: تتشكل تنسيقية الدائرة من خمسة أعضاء يعين منسق الدائرة من طرف رئيس المكتب الولائي
وتسند له مهام التنسيق بين مندوبي البلديات و مرافقتهم لدى السلطات المحيلة على مستوى الدائرة الإدارية و مختلف
بلدياتها. (لايمكن لها مراسلة أي هيئة خارج إقليم الدائرة ،كمصالح الولاية أو……..)
– المكتب الولائي: يتكون المكتب الولائي من:
- رئيس المكتب الولائي.
- نائب أول لرئيس المكتب الولائي.
- نائب ثاني لرئيس المكتب الولائي.
- كاتب عام المكتب الولائي.
- نائب كاتب عام المكتب الولائي.
- أمين مال المكتب الولائي.
- نائب أمين مال المكتب الولائي.
- عضو مكتب ولائي.
- عضو مكتب ولائي.
ينتخب المكتب الولائي من طرف الجمعية العامة الولائية و تمتد عهدته لمدة 03 ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتم تجديد المكاتب الولائية قبل شهر من انتهاء العهدة أي قبل 30 يوم.
(لايمكن له مراسلة أي هيئة خارج إقليم الولاية )
– يلتزم المكتب الولائي بتقديم تقارير شهرية حول نشاطات المكتب وإعلام رئاسة المنظمة بكل الانشطة مسبقا.
– المكتب الجهوي: يتكون المكتب الجهوي من:
- رئيس المكتب الجهوي.
- نائب رئيس المكتب الجهوي
- 07 أعضاء للمكتب الجهوي.
يعين رئيس المكتب الجهوي و أعضائه من طرف رئيس المنظمة أو نائب الرئيس الأول أو نائب الرئيس الثاني أو الكاتب العام وهذا بتكليف من رئيس المنظمة.
– المكتب التنفيذي: يتكون المكتب التنفيذي(الوطني) من:
- رئيس المنظمة.
- نائب أول للرئيس.
- نائب ثاني للرئيس.
- الكاتب عام .
- نائب الكاتب عام.
- أمين مال.
- نائب أمين مال .
- عضو مكتب.
- عضو مكتب.
- الرئيس: يمثل المنظمة في جميع أعمال الحياة المدنية وينسق أعمال أعضاء المنظمة ويسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي , تمثيل المنظمة لدى السلطات العمومية, التقاضي باسم المنظمة.
ويمكن له أن يفوض صلاحياته لنائبيه.
يمكن لرئيس المنظمة تعين مستشارين له حسب ما اقتضت له الحاجة.
اصدار تراخيص بفتح صفحات التواصل الخاصة بجميع المكاتب وكذا تراخيص فتح البريد الالكتروني وذلك بعد تقديم الطلبات.
- يكلف رئيس المنظمة النائب الأول لرئيس المكتب الولائي أو الثاني أو الأمين العام بتسيير المكتب الولائي وبتفويض منه في حالة وفاة رئيس المكتب الولائي أو استقالته أو تجميد عضويته ، ويتمتع بكامل الصلاحيات لغاية عقد الجمعية العامة.
- نائبا الرئيس: مساعدة رئيس المنظمة في وظائف التنشيط والتنسيق والإعلام والتمثيل .
- الكاتب العام: يكلف بـ:
– ضمان جميع المسائل الإدارية ومراقبتها .
– ضمان معالجة البريد وتسيير الأرشيف ومسك جميع السجلات والدفاتر التي يوقعها الرئيس بالأحرف الأولى
– تحرير مشاريع محاضر المداولات .
– حفظ نسخة القانون الأساسي.
ويساعده في دلك نائبه.
- أمين المال ونائبه:
– مسؤولان عن مزانية المنظمة ويحضران مشروع الميزانية ويقدمانه للموافقة عليه ويحرصان بعد ذلك على المتابعة والمراقبة .
– يحرصان على تحصيل الاشتراكات السنوية وتسيير صناديق والمحاسبة وفقا للتنظيم المعمول بيه وتسيير الممتلكات ,إجراء جرد الممتلكات وإعداد تقارير المالية.
يساعد المكتب التنفيذي و المكاتب الولائية لجان وطنية و ولائية دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف المنظمة و تحضير البرامج و اقتراحها. اللجان الدائمة هي:
- لجنة التضامن والنشاطات الخيرية والإنسانية:
مهام هذه اللجنة دراسة وتحضير والسهر على تنفيذ مختلف البرامج التضامنية، الخيرية والإنسانية.
- لجنة ترقية الشباب والنشاطات الرياضية:
مهام هذه اللجنة تبني مختلف انشغالات الشباب والسهر على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع مختلف السلطات على المستوى المحلي والوطني. كما تتكفل ببرمجة مختلف النشاطات الرياضية.
كما يمكن لها إنشاء نوادي رياضية للتكوين في مختلف التخصصات وتنظيم المنافسات والمسابقات الرياضية.
- لجنة النشاطات الثقافية:
مهام هذه الهيئة التكفل ببرمجة مختلف النشاطات الثقافية.
- لجنة تنمية المدينة والتهيئة العمرانية:
مهام هذه اللجنة العمل بالتنسيق مع مختلف شرائح المجتمع المدني ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل المتعلقة بالمدينة والتهيئة العمرانية. كما تعمل على تنمية وتطوير الأنماط العقارية والحضرية المعتمدة والمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال.
– إقامة ندوات وحملات تحسيسية وتوعوية متعلقة باحترام وشرح قوانين التعمير والبناء.
- لجنة ترقية المواطنة والعمل الجواري:
تعمل هذه اللجنة، وبالاعتماد على العمل الجواري، على ترقية حس المواطنة وإعادة الاعتبار لمختلف النشاطات التطوعية كما تعمل على ترقية مبادئ الوحدة والتكافل ونبذ العنف والتطرف.
- لجنة التربية و التعليم:
تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع على تحضير مشاريع برامج لترقية وعصرنة المناهج والأساليب التعليمية و اقتراحها لدى السلطات الوصية ومتابعة تجسيدها على أرض الواقع.
إقامة المسابقات والمنافسات تربوية . كما يمكن إنشاء وفتح نوادي تعليمية لتقديم دروس الدعم والتقوية لكل المستويات.
- لجنة الصحة:
تعمل هذه اللجنة رفقة المصالح الوصية على تنظيم و تطوير هذا القطاع كما تعمل على تنمية الثقافة والوعي الصحيين لدى مختلف شرائح المجتمع .
- لجنة السياحة:
تعمل هذه اللجنة على تثمين الإمكانيات السياحية و التنوع الطبيعي الذي تزخر به الجزائر وتشجيع المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.
إقامة خرجات سياحية للتعريف بالمناطق السياحية في الوطن.
تشجيع السياحة الداخلية.
- اللجنة المكلفة بالبيئة:
مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع مختلف شرائح المجتمع المدني ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل المتعلقة بالمحيط والبيئة. كما تعمل على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال.
- اللجنة المكلفة بتنمية وتطوير الاستثمار:
مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع مختلف المستثمرين ومختلف السلطات المحلية والوطنية على إيجاد الحلول لكل المشاكل وتقديم الدعم والمرافقة والتوجيه.
- اللجنة المكلفة بالعلاقات مع الجالية الجزائرية بالخارج:
مهام هذه الهيئة العمل بالتنسيق مع أفراد الجالية الجزائرية واشراكها في مختلف الاعمال التضامنية.
- اللجنة المكلفة بالإعلام :
- مهام هذه اللجنة
- التواصل مع مختلف وسائل الاعلام
- التوثيق الاعلامي لجميع أنشطة المنظمة
- اللجنة العلمية للابداع والابتكار: تعمل هذه اللجنة على مرافقة الشباب المبدع والمبتكر حيث تعمل على تكوينه وتأطيره وتوجيهه.
- اللجنة المكلفة بالعلوم واحياء التراث: تعمل هذه اللجنة على إحياء التراث بكل أنواعه
(تراث فكري،علمي،أدبي ،ديني،ثقافي………….) وغرسه في الأجيال والنشأ.
بحيث يمكن إنشاء وفتح نوادي تعليمية وتثقيفية حسب نوع التراث والتخصص كالنوادي الثقافية والعلمية والدينية تهتم تعليم و تحفيظ للقرآن الكريم ومرافقة الطلبة في مختلف العلوم والتخصصات والمجالات.
وإقامة المسابقات والمنافسات التي تبرز الجوانب الدينية ،التاريخية والثقافية لبلادنا
يتم تسميةها كالآتي: النادي الأدبي ،النادي الديني،النادي الثقافي،النادي العلمي للمنظمة الجزائرية للمجتمع المدني والمواطنة(المكتب الولائي أو البلدي أو…..) كما يتم الترخيص بفتح هذه النوادي من طرف رئاسة المنظمة أو رئاسة المكتب الولائي وبتكليف من رئيس المنظمة
- اللجنة المكلفة بترقية وحماية الطفولة: تعمل هذه اللجنة على:
ترقية قدرات الأطفال التعليمية والتربوية، من خلال إنشاء نوادي تعليمية للدعم
مرافقة الأطفال في كل المجالات
ترقية مهارات الأطفال الإبداعية وإعدادهم كقادة للمستقبل.
- اللجنة المكلفة بترقية المرأة : تعمل هذه اللجنة على:
ترقية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
الاهتمام بالمرأة وإعطائها المكانة اللائقة في المجتمع ومحاربة الأمية .
إقامة المعارض لمختلف أنشطة المرأة كالخياطة والطبخ و…………..
- اللجنة المكلفة بالتكوين والتدريب: تعمل هذه اللجنة على:
إقامة دورات تكوينية وتدريبية في مختلف المجالات كما يمكن إنشاء وفتح نوادي حسب كل تخصص (التصوير، الإقامات الأبداعية ، اللغات، الرياضة، الموسيقى، البرمجيات كالفوتوشوب و الأوتوكاد و ………الخ) لفائدة إطارات المنظمة ومختلف شرائح المجتمع. كما يتم الترخيص بفتح هذه النوادي من طرف رئاسة المنظمة أو رئاسة المكتب الولائي وبتكليف من رئيس المنظمة.
يسهر على التأطير مختصون كل حسب تخصصه .
تتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء الى اثنا عشر عضو يعين رئيسها و أعضاءها من طرف رئيس المنظمة او رئيس اللجنة وبتفويض من رئيس المنظمة وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ¾ أعضائها.
لجنة الانضباط و النزاعات:
تتكون لجنة الانضباط و النزاعات الوطنية من رئيس ونائبه و خمسة أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس المنظمة. كما تعين لجنة الانضباط الوطنية لجان انضباط ولائية متكونة من رئيس و نائبه و ثلاثة أعضاء تقوم بمهامها وفق القانون الأساسي.
الباب الرابع
موارد المنظمة و تسيير نفقاتها
المادة 11: موارد المنظمة
تتألف موارد المنظمة من:
– اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في الحساب الوطني للمنظمة.
– المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
– الهبات النقدية والعينية والوصايا.
– مداخيل جمع التبرعات.
– الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
– لايمكن الاستدانة باسم المنظمة إلا بمداولة وموافقة المكتب التنفيذي الوطني وفي حال ثبوت استدانة او قرض بدون مداولة ولاموافقة من المكتب التنفيذي فان المنظمة تتبرأ من ذلك ،ولا تتحمل المنظمة مسؤلية ذلك وتقع المسؤلية على الشخص المستدين شخصيا
– لايمكن طلب اعانات محليا الا بموافقة من رئيس المنظمة او مداولة المكتب التنفيذي الوطني
تختلف قيمة اشتراك الأعضاء حسب الهيئات وهياكل المنظمة و تحدد على النحو التالي :
- اشتراك المكتب الوطني ورؤساء اللجان الوطنية. 10.000.00 دج
- اشتراك أعضاء اللجان الوطنية. 10.000.00 دج
- إشتراك المكاتب الجهوية والولائية و اللجان الولائية. 4.000.00 دج
- إشتراك منسقي الدوائر. 3.000.00 دج
- إشتراك مندوبي البلديات. 2.000.00 دج
- اشتراك ممثلي الأحياء. 1.000.00 دج
- اشتراك المنخرطين. 400.00 دج
- يمكن تغيير مبالغ الاشتراك بمداولة المكتب الوطني.
- يمكن استثناءا للطلبة تسديد مبلغ الاشتراك على أقساط على أن لايزيد عدد الطلبة في المكتب 30% من تشكيلة المكتب.
- يمكن لرئاسة المنظمة وضع استثناءات عند اقتضاء الحاجة
- لا يمكن إسترجاع مبلغ الإشتراك عند الإستقالة أو التجميد أو إنهاء المهام.أو تحت طائلة أي ضرف، فالإشتراك هو إلتزام تجاه المنظمة.
المادة 12: تسيير النفقات
يتم استغلال مداخيل المنظمة على النحو التالي:
1- المداخيل الخاصة باشتراكات المندوبيات البلدية و اللجان الولائية و ممثلي الاحياء و المنخرطين تنفق على النحو التالي:
– 60% تمثل حصة المكتب الولائي والمندوبين المحليين لتنظيم نشاطاتهم و برامجهم.
– 30% تمثل حصة المكتب .
– 10% توضع في صندوق وطني -خاص بالتضامن.
2- المداخيل الخاصة باشتراكات المكاتب الولائية و اللجان الوطنية و المكاتب الجهوية تكون تحت تصرف المكتب الوطني بنسبة 100%..
3- المداخيل المتحصل عليها عن طريق هبات أو جمع تبرعات أو إعانات مالية من سلطات محلية تكون تحت تصرف الهيئة المحلية التي سعت إلى تحصيلها بنسبة 100%.
الصندوق الوطني للتضامن موجه لتدعيم المكاتب الولائية التي تعاني عجزا في المداخيل. يتم توجيه النفقات من هذا الصندوق بموجب مداولة من المكتب الوطني أو الجمعية العامة الوطنية.
الباب الخامس
تسوية النزاعات
المادة 13: النزاعات
تخضع النزاعات بين أعضاء المنظمة، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، والنظام الداخلي وتحتكم في ذلك إلى لجنة النزاعات و الانضباط، وعند الاقتضاء الاتجاه للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام. في حالة نزاع قضائي، يعين محضر قضائي لجرد أملاكها من الطرف الذي يهمه الأمر.
– في حالة النزاعات الداخلية يجب احترام السلم التدريجي للمنظمة بحيث لا يمكن تقديم الشكاوي خارج هيكل أو إطار المنظمة .(كاللجوء لمصالح الأمن في شأن داخلي والفصل فيه من صلاحيات لجنة الإنضباط)
– التبليغ : ويكون من طرف رئاسة المنظمة ، تجاه جميع هياكلها عن طريق :
– المحضر القضائي
– البريد
– البريد الإلكتروني
وفي حالة عدم وجود البريد الإلكتروني يمكن إعتماد الوسائط كالواتساب ،المسنجر،التيليغرام……..
نفس الأمر ينطبق على المكتب الولائي ،الدائري والبلدي تجاه جميع الهياكل لتي تكون تحت مسؤليتها.
المادة 14: الانضباط
تعرض القضايا الانضباطية على مستوى لجنة النزاعات والانضباط الولائية أو الوطنية المخولة بموجب القانون الأساسي و النظام الداخلي بالبت في هذه القضايا.
يمثل أمام لجنة النزاعات والانضباط أي عضو إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
– عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
- عرقلة برامج المنظمة والإساءة لسمعتها.
- استغلال المنظمة لأهداف شخصية وغير نبيلة.
- نشر المراسلات الرسمية الخاصة بالمنظمة على صفحات التواصل.
- الغيابات غير المبررة عن الاجتماعات والنشاطات المبرمجة لأكثر من 3 مرات متتالية.
- إبرام إتفاقيات أو عقود أو المشاركة في دورات رسمية على مختلف المستويات دون إعلام الهيئات المعنية داخل المنظمة ودون موافقة رئاسة المنظمة والتي لا تتجاوب وأهداف المنظمة ونظامها الداخلي.
- استغلال الموارد وأملاك المنظمة لأغراض شخصية أو سياسية أو انتخابية.
– عدم احترام قرارات وتعليمات رئاسة المنظمة.
– الإساءة وعدم احترام أعضاء المنظمة .
تختلف درجات العقوبة حسب الظروف والأسباب وتنقسم كالتالي :
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- التجميد
- تعليق العضوية لأكثر من 3 أشهر مع إمكانية تمديدها على أن لا تتجاوز عاما واحدا كحد أقصى.
- سحب العضوية نهائيا من مختلف هياكل المنظمة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 15: يتم تعديل النظام الداخلي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية.
لا يعتدّ بالتعديلات المقترحة إلاّ بحضور 3/4 من أعضاء الجمعية العامة، وبعد مصادقة 50%+01 من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة 16: تبلغ المنظمة السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس نظامها الداخلي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة 17: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
